تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١ - بيع و فروش خون
قوله: و يرد على الاوّل: مقصود از « الاوّل » آيه شريفه مذكوره است.
قوله: بقرينة مقابلته: ضمير در « مقابلته » به « الاوّل » راجع است.
قوله: الاكل: يعنى قطعا و بطور مسلّم مقصود از « يحلّ لهم الطّيّبات» اكل طيّبات مىباشد قهرا در مقابل مقصود از « تحريم خبائث» نيز مىبايد اكل و تناول آنها باشد.
قوله: و فى النّبوىّ و غيره: يعنى و يرد على النّبوىّ و غيره.
متن:
الثّالثة
يحرم المعاوضة على الدّم بلا خلاف: بل عن النّهاية و حاشية الارشاد لفخر الدّين و التّنقيح: الإجماع عليه و يدلّ عليه الأخبار السّابقة.
فرع
و امّا الدّم الطّاهر اذا فرضت له منفعة محلّلة كالصّبغ لو قلنا بجوازه ففى جواز بيعه وجهان اقواهما الجواز، لانّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.
و امّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصّابين و نهيهم عن بيع سبعة: بيع الدّم و الغدد و آذان الفؤاد و الطّحال الى آخرها فالظّاهر إرادة حرمة البيع للأكل، و لا شكّ في تحريمه، لما سيجيئ من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه.
و صرّح في التّذكرة بعدم جواز بيع الدّم الطّاهر، لإستخبائه و لعلّه لعدم المنفعة الظّاهرة فيه غير الأكل المحرّم.
ترجمه:
[بيع و فروش خون]
مسئله سوّم
معاوضه و معامله نمودن خون حرام است بدون اينكه در اينمسئله اختلافى باشد، بلكه از نهاية مرحوم شيخ طوسى و حاشيه ارشاد فخر الدّين (ره) و تنقيح فاضل مقداد بر آن اجماع ادّعاء شده است و اخبار سابق نيز بر آن دلالت دارند.